Adonis Diaries

Posts Tagged ‘الصحيفة القانونية

What of the oil/gas potential in Lebanon? Are the laws for its extraction and usage adequate of our pseudo-State?

Since the French mandated power in Lebanon, starting in 1918, France knew Lebanon was rich in oil and gas, inland and offshore.

Lebanon was denied extraction of its mineral resources, and it is Not certain that US/Israel will facilitate the task.

But what of the laws and regulation enacted by the government and Parliament in the event extraction take place?

The following article covers the infamous trials on persons responsible for delivering sub-standard imported oil since 1993.

Funny that this legal paper fails to mentions names!

حتى لا نقع بذات الثغرات في ملف المنشآت النفطية
عصام نعمة إسماعيل
أستاذ القانون الإداري والدستوري في الجامعة اللبنانية
مقالة منشورة أيضاً في موقع محكمة الالكتروني.

ليست المرة الأولى التي يثار فيها ملف المنشآت النفطية، إذ سبق أن جرت محاكمة سابقة انتهت بترئة معظم المتهمين،

ولم يصار إلى محاسبة أو مساءلة من استولى على المال العام كما لم يستعاد هذا المال،

ابتدأت القضية في العام 1995 عندما أثير إعلامياً ملف الفضائح في مصفاتي طرابلس والزهراني، ثمّ تقدّمت شركة فالكون انترناشونال بإخبار عن بيع نفط خام مخفف تحت ستار أن المبيع رواسب نفطية.

ف تحركت النيابة العامة المالية واستجوبت وزير النفظ بتاريخ 23/2/1999 في موضوع هدر أموال عامة. وبتاريخ 5 /3/1999 ادعى النائب العام المالي على الوزير وخمسة موظفين بينهم مدير عام النفط ومدير عام معاون في منشآت النفط.

وكانت التهم هي: بيع الرواسب النفطية- استيراد مادة الفيول من شركة واحدة- إفراغ حمولة بواخر لا تحمل المواصفات المطلوبة.

لم يتمكن القضاء العدلي من محاكمة المدعى عليهم لأسباب لا علاقة لها بالجرم وإنما بأصول المحاكمة،

حيث قضت محكمة جنايات بيروت بموجب حكمها تاريخ 16/12/2002 بعدم صلاحية القضاء العدلي للنظر في الإجراءات المسندة الى الوزير باعتبار أن الأفعال المنسوبة اليه متعلقة بالواجبات المترتبة عليه بالمعنى المقصود في المادة 70 من الدستور بما يولي المجلس النيابي اختصاص الملاحقة، والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أمر المحاكمة بموجبه.

وبخصوص المدير العام المعاون في منشآت النفط ، فإن الخطأ في الإجراءات قد حال دون ملاحقته، وقضت محكمة الجنايات بكف التعقبات عنه لأنه يتمتع بصفة الموظف بالمعنى المقصود في المادة 350 عقوبات، فهو يشغل مركز المدير العام المعاون في منشآت النفط، وان هذه المنشآت بوضعيتها الحاضرة،

وبعد أن أستُرِدَّ الإمتياز عليها من شركتي النفط الأجنبيتين، أصبحت تؤمن خدمة عامة تتمثل في استيراد النفط من الخارج لسد حاجات الدولة اللبنانية من هذه المادة ومشتقاتها.

وأن دفع المدعى عليه بأن الملاحقة قد جرت بدون أخذ موافقة الادارة التي ينتمي اليها، يكون في محله لأنه لم يتوفر في الملف ما يثبت أخذ هذه الموافقة.

وبالتالي فإن هذه الملاحقة تكون قد جرت بصورة غير قانونية عملاً بنص المادة 61 من قانون الموظفين، (محكمة جنايات بيروت القرار: رقم 337 تاريخ 20/11/2008)، وكفت التعقبات عن آخرين لذات السبب (محكمة التمييز الجزائية قرار رقم 232 تاريخ 28/06/2012).

وأما مدير عام النفط، الذي لم ينكر حصول واقعة اختلاس الأموال العامة وكافة الأفعال المجرّمة، ولكنه تحلل من المسؤولية من خلال نسبة هذه الأفعال إلى الوزير وإلى موظفي منشآت النفط، حيث قضت الهيئة الاتهامية في بيروت بمنع المحاكمة عنه بموجب قرارها الصادر بتاريخ 6/7/2000 والذي تضمّن أن المدير العام لم يكن له اي دور في العقود الرضائية التي كان يجريها الوزير السابق لشراء المشتقات النفطية،

لأن الوزير كان يعطي الأوامر شخصياً وعلى مسؤوليته الشخصية لتفريغ البواخر التي كانت مواصفات بضاعتها مخالفة للمواصفات الفنية ، وفي ما يتعلق بصفقة بيع الرواسب النفطية فإن الوزير هو الذي اعطى اوامره الشفهية لتزوير التقرير الذي على اساسه تمت الصفقة.

واضحٌ مما تقدّم أن الجميع قد احتمى بتعليمات الوزير الذي كان ينفرد- أو ينصب له فخ الإنفراد – في اتخاذ القرارات المباشرة بشأنها دون مراعاة الأصول المقررة في القانون العام تحت ذريعة أن هذه المنشآت تدار وفق أحكام القانون الخاص.

وأن الوزير كان يوهم بأن محميّ بالمادة 70 من الدستور التي تضع أصولاً معقدة لملاحقته،

وبغياب الرقابة البرلمانية الفاعلة على أدائه، وهو أمرٌ أكّده رئيس مجلس النواب في جلسة 21 نيسان 2020 بقوله أن النظام الطائفي منع مجلس النواب من ممارسة دوره الرقابي.

وفي قضية المشتقات النفطية انكشف ضعف هذه الرقابة من خلال خطوة أقدمت عليها النيابة العامة التمييزية، إذ بتاريخ 23/10/2003 أودعت النيابة العامة لدى رئاسة مجلس النواب صورة طبق الأصل من ملف الوزير،

يومها لم تقبل هيئة مكتب المجلس النيابي بهذه الخطوة بحجة أن الدستور لم يمنح النيابة العامة التمييزية أي دورٍ في اتهام الوزراء وقررت بتاريخ 12/11/2003 إعادة الملف الى القضاء وابقاءه في وديعته حتى إذا ما ارادت لجنة التحقيق البرلمانية الاستفادة منه يمكنها أن تطلبه.

وبالفعل ابتدأت مسيرة الإدعاء من خلال تجميع تواقيع خُمُس النواب على عريضة الادعاء ثمّ عقد مجلس النواب جلسة أولى حول الإدعاء بتاريخ 16/12/2003 وقرر بنتيجتها تشكيل لجنة تحقيق في القضية،

وبعد حوالي 20 شهراً وتحديداً بتاريخ 7/5/2005 انتهت اللجنة من عملها ووضعت تقريرها الذي عُرض على الهيئة العامة لمجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/7/2005. كان هذا التقرير يتألف من 20 صفحة، تحتوي تفنيداً للتهم الأربعة الموجهة للوزير وهي:

الرواسب النفطية، استيراد مادة الفيول من شركة واحدة في 43 صفقة من أصل 44 صفقة تمت بالتراضي دون إجراء مناقصات وفقاً للأصول،

وإفراغ حمولة بواخر لا تحمل المواصفات المطلوبة، مما يؤدي في حال ثبوت هذه التهم تكبد الدولة أموالاً طائلة.

وبالنسبة للقيمة المالية للخسائر اللاحقة بالمال العام، فلقد قدّرتها اللجنة في ملف الرواسب النفطية بـ500 ألف دولار،

وفي قضية استيراد مادة الفيول بنحو 48 مليون دولار، أما في قضية موافقة الوزير على مسؤوليته الشخصية بإفراغ حمولة 35 باخرة غير مطابقة للمواصفات دون تغريم الشركة المستوردة، فلم تتمكن من تحديد قيمتها.

كان من المستغرب، أن يتركَّز مجمل التقرير حول البحث في قضية الرواسب النفطية، التي لا تتجاوز قيمتها النصف مليون دولار، ثمَّ يقلل التقرير من أهمية الاتهامين الآخرين المتعلقين بقضيتي استيراد الفيول ومدى مطابقته للمواصفات والتي يفوق ضررهما الأضرار الناتجة عن صفقة الرواسب بأكثر من مئة ضعف على أقل تقدير،

بحيث لم يحتج الاتهامين الأخيرين لأكثر من ثلاثة صفحات فقط لكي تتأكد لجنة التحقيق النيابية من نفي المسؤولية عن الوزير. ثمّ خصص التقرير نحو 14 صفحة لقضية الرواسب النفطية، لدرجة توهّم القارئ أن قضية المشتقات النفطية هي حصراً قضية الرواسب النفطية.
وخلصت اللجنة بنهاية تقريرها وبالإجماع أن الافعال المنسوب قيام الوزير السابق بها غير ثابتة الثبوت الكافي وبالتالي لا يوجد أي مبرر قانوني لاتهامه أو ملاحقته.

وبتاريخ 16/8/2005 وبحضور 94 نائباً، ناقش مجلس النواب بصورة سرية التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق في قضية الوزير المتهم، وقرر تبني مضمونه ومنع المحاكمة عن الوزير بأغلبية 56 نائباً.

Banks swindling depositors through forced contracts: Depositors have no recourse to edit the contracts?

People have been indoctrinated that “Banks are safe haven to deposit your money. When you need your money back, you can get it without any hassle.”

You methodically sign one sheet of paper contract after another, ream of them. It never occured to you to say: “Hola, these are plenty of paper to read. I am a slow reader. I’ll get back to you next week for pertinent questions

Occasionally, you feel sorry for the long time the clerc on her computer is trying to figure out how to input the many dozens of information you provided, and to check if you are an “appropriate” customer to get rid of you money into others’ people coffers.

You feel kind of ashamed how you are going to blurt it out: “I just have a couple of $ hundred. Is that sum cover the minimum required to open an account?”

Sure, you have been told that the bank invest your money in other “businesses”.

You assumed that investments do not involve shady companies, like professional snipers, weapon merchants, mafia activities, selling human organs, selling girls for prostitution bordellos…

Sure, this bank has the same moral standard that you have, and investment are re-routed to companies enjoying “Moral Entity” of government laws and judicial systems…

And then, you discovered that you have been “Haircut” and whatever money you still have in your account has been reduced drastically, while food prices have skyrocketed.

The job of Central Bank chief is to put your worries to rest: the financial situation is under total control.

The assumption that the Silent Majority has been following the process of the coming calamity and reflecting on the condition is highly doubtful. This Majority wholeheartedly trust the government, the politicians and the public institutions.

By the time this Majority shake off its apathy, mentally and physically, it is already too late. The guillotine has fallen, and they have to lick their bruised ego and world view.

What are the laws that can protect the depositors from their hard earned money?

جريمة احتيال

كثر البحث في الأونة الأخيرة عن وصف جرمي للافعال التي قامت بها المصارف اتجاه المودعين و قد قرات عدة مقالات جدية و متخصصة عن الموضوع تصف هذه الافعال ضمن جريمة اساءة الامانة بانية هذه النظرية على التصرفات الاخيرة التي قامت به المصارف.

في الواقع لا تسمح العقود القائمة بين المصرف و المودع بهذا الوصف، فهي من نوع عقود الاذعان ،

أي أن العميل يوافق على شروط موضوعة مسبقا اهمها ان المصرف يحق له التصرف بالاموال المودعة و توظيفها مع احتفاظ العميل بحق قبضها عند طلبها ، ما عدا الحالات التي تكون فيها الاموال مجمدة لأجل محدد.

من ناحية أخرى لا يسمح قانون النقد و التسليف باسقاط الوصف الجرمي لناحية توظيف الاموال او تحويلها الى الخارج .

بعيدا عن نظرية اساءة الامانة ، نجد ان هنالك تصرفات قام بها مصرف لبنان ، و مجالس ادارات المصارف ، ينطبق عليها وصف الخطأ القانوني الذي يستوجب التعويض ،

اهمها الامتناع عن تسديد الحسابات او تحويلها ، و اجبار الناس على سحب اموالها بالليرة اللبنانية على سعر صرف ادنى من سعر الصرف الحقيقي ،

و لكن ، هل هذا هو الوصف الحقيقي ، او هل هذا فعلا اقصى ما يمكن تحميله من مسؤولية قانونية للمصارف و لحاكم مصرف لبنان ، بحيث لا يمكن الا مداعاتهم بالتعويض بما يملكون او بعبارة ادق بما يمكن اثبات أنهم يملكون ؟

أم أنه هنالك نصوص قانونية تنطبق عليها الحالة الآنية و تؤمن حقوق المودعين بشكل أفضل ؟

إن اثبات الاحتيال يتيح حبس المحتال ، كما يتيح وضع اليد على كل املاكه ، و استعادة الاموال التي هرّبت الى الخارج او تم شراء عقارات بها ،

و الاحتيال جريمة يعاقب عليها القانون كجنحة و لكن اذا ما تم اضافة عامل التشديد كونها في حالتنا هذه تمس عامة الشعب و تهدد امن الوطن ، فإن عقوباتها سوف ترتفع الى مستوى عقوبة الجنايات.

لا داعي لاثبات الموضوع ، فهو يتعلق باموال منقولة أي انه صالح للنظر فيه كموضوع جريمة احتيال ،

فهل أن الفعل المادي متوفر ؟ و هل النية الجرمية حاضرة ؟ و ماذا عن الرابطة السبية ؟
هذا ما سنراه من خلال هذه المقالة القصيرة

شروط الاحتيال :

في بحث موجز و سريع جدا وجدت أن الشروط المطلوبة لتطبيق وصف الاحتيال قد تكون لها حظوظ اكبر ، و على هذا الصعيد فإن المادة 655 من قانون العقوبات التي عدلت سنة 1993 تنص على التالي :

كل من حمل الغير بالمناورات الاحتيالية على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراء او منفعة واستولى عليها يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة.

وتعتبر من المناورات الاحتيالية:
1- الاعمال التي من شأنها ايهام المجني عليه بوجود مشروع وهمي او التي تخلق في ذهنه املا بربح او تخوفا من ضرر.
2- تلفيق اكذوبة يصدقها المجني عليه نتيجة تأييد شخص ثالث ولو عن حسن نية او نتيجة ظرف مهد له المجرم او ظرف استفاد منه.
3- التصرف بأموال منقولة او غير منقولة ممن ليس له حق او صفة للتصرف بها او ممن له حق او صفة للتصرف فأساء استعمال حقه توسلا لابتزاز المال.
4- استعمال اسم مستعار او صفة كاذبة للمخادعة والتأثير. ويطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.

انطباق شروط الفعل المادي على تصرفات المصارف :

لا بد من الاشارة اولا ان تلك الشروط هي وصف لحالات منفردة بحيث يكفي انطباق الفعل على اي من تلك الحالات ,مع وجود نية جرمية ، حتى يعتبر القاضي أن الفعل هو مناورة احتيالية .

١-بالعودة الى البند الاول من نص المادة ٦٥٥ ، نجد ان خلق الامل بربح ، يتلاءم وصفه مع ما قامت به المصارف من زيادات كبيرة على نسبة الفوائد المعروضة بحيث تحولت من فوائد مقبولة نسبيا و متعارف عليها الى فوائد عالية خارجة عن وصف ثمار الاموال لتكسب صفة الربح الحقيقي التجاري

٢- يعتبر البند الثاني الادسم ، اذ يشدد من ناحية على ان الكذب المباشر من الطرف المطلوب تجريمه لا يكفي لاعتباره احتيال ، بل يجب أن يأتي على صورة مناورة كاملة بحيث يقوم شخص ثالث حائز على ثقة المتضرر بالكذب ، و يقوم الطرف الثاني بمناورة اعتمادا على كذب الطرف الثالث ليوقع بالطرف الاول المجني عليه .

حسنا ، الا يعتبر حاكم مصرف لبنان طرفا ثالثا يمثل المصرف المركزي ، أي الدولة اللبنانية ، شخصا ثالثا يستحق الثقة ؟

و ألم يقم بالكذب على اللبنانيين مرارا و تكرارا بأن وضع الليرة بخير ؟ و ألم تقم المصارف باغراء المودعين بناء على جو الثقة الذي اوحى به حاكم المصرف ؟

من جهة ثانية الم تكن تعلم المصارف بحالة موجوداتها و بحالة موجودات المصرف المركزي ؟

٣-بالنسبة للبند الثالث ، فهو يفصل بين حالتين ،

الحالة الاولى هي قيام شخص بأعمال و تصرفات لا يحق له القيام بها و هذه الحالة خي ما يحاجج به اصحاب نظرية اساءة الامانة مع أنني اجد أن المصارف يحق لها التصرف.

اما الحالة الثانية ، و التي اعتبرها اقرب الى ما قامت به المصارف ، فهي قيام شخص يحق له التصرف ، بالاساءة في حق التصرف من اجل ابتزاز المال .

إن المصارف و عبر حسابات اصحابها او الشركاء بمجالس ادارتها ، قامت بتحويل اموالهم و اموال خاصاتهم الى الخارج ،

و ذلك يعتبر من التصرفات التي يحق لها القيام بها ، و لكن الفرق ، كل الفرق أنها قامت بمنع المودعين الباقين من عامة الشعب ، من ان يقوموا بسحب أو بتحويل اموالهم متذرعة ان ليس لديها دولارات ،

و قامت من بعدها بابتزازهم عبر تكبيدهم خسارات من جراء سحب الاموال بالليرة اللبنانية او بشيكات بنكية ، تخسم بنسبة عالية ، بدأت ب ١٠% و وصلت الآن الى ٥٠% .

اذا لم يكن هذا ابتزازا ، فماذا يكون ، و ما هو تعريف الابتزاز ساعة اذن ؟

في توفر النية الجرمية :

طبعا يعود للقاضي التثبت من وجود النية الجرمية ، و لكن النية الجرمية الضرورية لوصف الفعل بالجرمي على صعيد الاحتيال ، هي قيام المحتال باحدى الافعال المحددة في المادة ٦٥٥ مع توجه ارادته للاستيلاء على الاموال .

هنا يتبادر الى الذهن الاسئلة التالية :
الم تقم المصارف بما قامت به من اجل الاستيلاء على الاموال ؟ ام أن هنالك سوقا نقديا متراجعا فرض عليها اعطاء فوائد مرتفعة ؟

في الواقع هنالك حالات كثيرة ، حيث قامت مصارف مختلفة و في بلدان مختلفة ، باغراء الزبائن بفوائد عالية من اجل ترتيب جردة حسابات آحر السنة ،

او من اجل تمويل مشاريع او توظيفات خاصة ،

و لكن لا توجد اي حالة في تلك البلدان ، حيث قام اصحاب تلك المصارف بسحب اموالهم و تحويلها الى الخارج ، او بشراء عقارات لاخفائها و التأمين عليها من الخسارة.

الواضح انهم كانوا يملكون كل المعلومات اللازمة ليخافوا من الوضع المالي ،

و الواضح ايضا انهم لجؤوا الى إغراء المودعين من اجل تمويل عملية انسحابهم من السوق ، و بذلك تكون النية الجرمية متوفرة.
اخيرا ينبغي البحث في توفر الرابطة السببية

الرابطة السببية :
و اختصارا ، و لتوفر الرابطة السببية ينبغي اثبات أنه لولا المناورة الاحتيالية لما تم الاستيلاء على المال

في الواقع ، تضع اكثرية الناس قسم معتبر من اموالها في المصارف بطبيعة الحال ، و من دون الحاجة الى عمليات اقناع او مناورات احتيالية او خطط معقدة .

اعتادت الناس على وضع اموال في حسابات جارية كما اعتادت على توظيفها او ادخارها في المصارف وفقا للعادات المتعارف عليها .
أن الغير عادي في الموضوع أن الاغراءات التي مورست على المودعين ، كانت كبيرة و متواصلة بحيث انهم وجدوا مصلحة لهم في التوقف عن اي عمل يقومون به ، و وضع اموالهم في المصارف.

فالعادة جرت ان يضع الشخص ٢٠% كحد وسطي من امواله في حسابات جارية او مجمدة ، بحسب طبيعة عمله ، و ان يستثمر امواله او يستخدمها في اعماله ،

لكن الفوائد التي وصلت الى ١٥ % ، بالاضافة الى جو الثقة الذي اشاعه حاكم مصرف لبنان ، اقنعا معظم اللبنانيين بوقف او تجميد او تصغير حجم الاعمال ، و الاستعاضة بدل ذلك بادخار الاموال في حسابات مصرفية تعطي ارباحا عالية و مضمونة و بالركون الى هذه الحيثيات لا يعود من الصعب اثبات

الرابطة السببية بين المناورة الاحتيالية و خسارة الاموال

●الخاتمة : نحن نقف الآن امام منعطف تاريخي ، لبنان كله امام منعطف تاريخي ، لقد قامت المصارف *(أعني من أمّن لها الغطاء و لا يزال ، المستفيد الأول و الأخير منها، فالمصرف هو آداة ليس إلا!)* بتدمير الاقتصاد اللبناني ،

لم يعد هنالك حركة اقتصادية ، لا منتج و لا مستهلك و لا تاجر و لا مؤدي خدمات ،

شهرين و نكون امام مجاعة حقيقية ، الامل الوحيد الباقي هو في نجاح حكومة الرئيس حسان دياب في مساعيها ، و لا يمكن أن تنجح هذه المساعي الا من خلال استعادة الاموال ،

و أن تجريم المصارف بالاحتيال هو اقل ما يمكن عمله على هذا الصعيد ، لم يقوموا بالاستيلاء على جزء من مال ، لم يقوموا بالاستيلاء على اموال ،
لقد سرقوا وطنا بكامله ، لقد سرقوا العمر و الحلم و الأمن .

حسن سلمان

 


adonis49

adonis49

adonis49

June 2023
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Blog Stats

  • 1,522,253 hits

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.adonisbouh@gmail.com

Join 770 other subscribers
%d bloggers like this: