Adonis Diaries

Posts Tagged ‘Amer Elias Fakhoury

What is more potent for crimes against humanity? The UN rights of laws or national laws in the case of Lebanese traitor Amer Elias Fakhoury?

جرائم الفاخوري ،بين قانون العقوبات اللبناني و القانون الدولي الانساني

تسمرت البلاد دهشةً على مدى الايام المنصرمة امام تسلل العميل عامر الياس الفاخوري الى لبنان عبر مطار بيروت تسللا مشرعنا،

من خلال المساعدة اللوجستية التي سبقت و مهدت لعودته، بإسقاط العقوبةالتي قضت عليه بها المحكمة العسكرية الدائمة بجناية الاتصال بالعدو و التعامل معه ،و من خلال استرداد او الغاء وثيقة الإتصال الصادرة بحقه عن مخابرات الجيش اللبناني، و التي تصدر عادة بحق العملاء نظرا لخطورتهم امنيا،

وفي قراءة للمشهد العام في البلاد يتضح وجود انقسام غير معلن بين من يعتقد مطمئنا بأن قضية العميل الفاخوري بحكم المنتهية استنادا الى فكرة سقوط العقوبة المحكوم بها عليه من المحكمة العسكرية بمرور الزمن ، و لكن دون المجاهرة بهذا الاطمئنان الذي يخفي رغبة في افتتاح مسار فعلي لتسوية اوضاع العملاء، و بالتالي تشريع ابواب عودتهم

و بين غاضب و مستنكر لهذا التسلل، و رافض للتسليم بفكرة سقوط العقوبات عن العملاء، و امكانية عودتهم الى لبنان على الرغم من خيانتهم الوطن و تعاملهم مع العدو ،و التنكيل باللبنانيين ابان فترة الاحتلال الصهيوني

على هذا الأساس تجري مقاربة المسألة من زاويتين مختلفتين، و لكن حتى اللحظة لم يقدم اي من المتصدين لمقاربة هذه القضية ، موقفا حقوقيا حاسما بالاستناد الى نص قانوني واضح ، فسقوط العقوبات بمرور الزمن هو امر مرعي الإجراء و متعلق بالنظام العام الذي لا تجوز مخالفته

ورفض الخيانة و استنكار الصفح عن العملاء امر تفرضه مباديء الولاء للوطن و احترام سيادته و عزته واحترام عذابات الاسرى و تضحيات الشهداء

إلا ان المسألة المثارة لا تندرج تحت اي من العنوانين السابقين و لا ينبغي تناولها في ضوء اي منهما نظرا للاسباب التالية:

صحيح ان العميل عامر الفاخوري مدان بجرم الاتصال بالعدو ،وصحيح ايضا ان الحكم الصادر بحقه عن المحكمة العسكرية مضى على صدوره اكثر من عشرين عاما

ولكن الصحيح ايضا ان العميل الفاخوري تجند في صفوف العدو و حمل السلاح على لبنان ، و تلك جرائم جرى النص عليها في الفصل المتعلق بالجنايات الواقعة على امن الدولة في المواد ٢٧٣ و ما يليها من قانون العقوبات اللبناني

ان العميل الفاخوري تولى فضلا عن دوره الخياني و الأمني في ميليشياالعملاء،مسؤولية معتقل الخيام الذي ارتكبت فيه على يد العميل المذكور و تحت اشرافه أبشع اشكال التنكيل و التعذيب و القتل بحق الأسرى اللبنانيين المقاومين و بحق المعتقلين و المحتجزين المدنيين

و الأسرى بالمعنى المقصود في نص المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة هم الذين ينتمون الى مجموعة من الفئات المحمية بالاتفاقية، بينها اعضاء حركات المقاومة وفقا لنص الفقرة ٢ من المادة الرابعة ،

و في البروتوكول الملحق باتفاقية جنيف جرى التوسع في تعريف اسير الحرب تبعا لإضفاء صفة النزاع المسلح الدولي على حروب التحرير الوطني
وقد حظرت اتفاقية جنيف الثالثة في المادة ١٣ منها تعذيب و اساءة معاملة الاسرى، و الحط من كرامتهم الانسانية و ممارسة الاعمال المفضية الى الموت عليهم

اما الجرائم ضد الانسانية التي حظرتها المواثيق و الاتفاقات الدولية ذات الصلة و عددتها على على سبيل المثال لا الحصر فقد شملت : الاعتداء على الحياة و السلامة البدنية و بخاصة القتل بجميع اشكاله و المعاملة القاسية و التعذيب ،اخذ الرهائن، الاعتداء على الكرامة الشخصية و المهينة للكرامة…

ان توصيف الأفعال الجرمية التي ارتكبها العميل الفاخوري تقع ضمن دائرة الأفعال المحظورة بموجب الاتفاقيات الدولية على النحو المبين آنفا ،و هي جرائم حرب وقعت على اسرى لبنانيين مقاومين ، وجرائم ضد الانسانية ارتكبها بحق المدنيين من عائلات المقاومين ، من خلال اعتقال اباء او اخوة او اخوات او امهات او بنات او زوجات الأسرى المقاومين و تعذيبهم بالتزامن و على مرأى بعضهم بعضا بهدف كسر ارادات المقاومين و الحط من كرامتهم الانسانية ،

و فضلا عن اكتساب العميل جنسية العدو، و بمعزل عن رفض او قبول فكرة سقوط العقوبة الصادرة بحقه ، فإن العميل الفاخوري تنطبق عليه صفة مجرم الحرب الذي ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية على النحو المعرف في اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب و بحظر انتهاكات الحقوق الانسانية للمتحاربين، و بحماية الأسرى و حقوقهم المكرسة بالاتفاقيات الدولية
ولبنان دولة موقعة على اتفاقيات جنيف اضافة الى البروتوكولين الإضافيين لهذه الاتفاقيات المعقودة في ١٢-٨-١٩٤٩ وهي بالنسبة للدولة اللبنانيةليست عرفا دوليا واجب التطبيق فحسب، بل هي جزء لا يتجزأ من المنظومة التشريعية اللبنانية،و سندا لمبدأ تطبيق القاعدة الأسمى ،

فإنها تسمو على التشريع الداخلي و تتقدم في التطبيق على القوانين العادية، وفي حال التعارض بين نص المعاهدة الدولية و التشريع الداخلي يجري اهمال نص القانون الداخلي و اعمال نص المعاهدة،

و لايغيب عنا في سياق البحث ان البروتوكول الأول من البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف انصب هدفه تحديدا على “حماية ضحايا المنازعات الدوليةالمسلحة، ويسري على المنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري و الاحتلال الاجنبي و ضد الأنظمة العنصرية، وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير”

الأهم من كل ما تقدم هو ان الجرائم التي ارتكبها العميل عامر الفاخوري باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية لا تسقط بمرور الزمن بالاستناد الى نصوص اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم المرتكبة ضد الانسانية التي نصت صراحة على ما يلي:

“الديبـــاجة
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية:
إذ تشير إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 (د–1) المتخذ في 13 شباط / فبراير 1946
و170 (د–2) المتخذ في 31 تشرين الأول / أكتوبر 1947 بشأن تسليم ومعاقبة مجرمي الحرب، وإلى القرار 95 (د–1) المتخذ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946 والذي يؤكد مبادئ القانون الدولي المعترف بها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية، وفي حكم المحكمة، وإلى القرارين 2184 (د–21) المتخذ في 12 كانون الأول / ديسمبر 1966 و2202 (د–21) المتخذ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966، اللذين نصا صراحة على إدانة انتهاك حقوق سكان البلاد الأصليين الاقتصادية والسياسية من ناحية، وإدانة سياسة الفصل العنصري من ناحية أخرى، باعتبارهما جريمتين ضد الإنسانية.

وإذ تشير إلى قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة 1074 دال (د–39) المتخذ في 28 تموز / يوليه 1965 و1158 (د–41) المتخذ في 5 آب / أغسطس 1966 بشأن معاقبة مجرمي الحرب والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية،

وإذ تلحظ خلو جميع الإعلانات الرسمية والوثائق والاتفاقيات، المتصلة بملاحقة ومعاقبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، من أي نص على مدة للتقادم.

وإذ ترى أن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هي من أخطر الجرائم في القانون الدولي.
واقتناعاً منها بأن المعاقبة الفعالة لجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية عنصر هام في تفادي وقوع تلك الجرائم وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتشجيع الثقة وتوطيد التعاون بين الشعوب وتعزيز السلم والأمن الدوليين.

وإذ تلاحظ أن إخضاع جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لقواعد القانون الداخلي المتصلة بتقادم الجرائم العادية، يثير قلقاً شديداً لدى الرأي العام العالمي لحيلولته دون ملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن تلك الجرائم.
وإذ تدرك ضرورة ومناسبة القيام، في نطاق القانون الدولي وبواسطة هذه الاتفاقية، بتأكيد مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وبتأمين تطبيقه تطبيقاً عالمياً شاملاً.

قد اتفقت على ما يلي :
المــادة الأولى
لا يسري أي تقادم على الجرائم التالية بصرف النظر عن وقت ارتكابها:
(أ) جرائم الحرب الوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية الصادر في 8 آب / أغسطس 1945، والوارد تأكيدها في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 (د–1) المؤرخ في 13 شباط / فبراير 1946 و95 (د–1) المؤرخ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946، ولا سيما
” الجرائم الخطيرة ” المعددة في اتفاقية جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949 لحماية ضحايا الحرب.
(ب) الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، سواء في زمن الحرب أو زمن السلم، والوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية الصادر في 8 آب / أغسطس 1945، والوارد تأكيدها في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 (د–1) المؤرخ في 13 شباط / فبراير 1946 و95 (د–1) المؤرخ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946، والطرد بالاعتداء المسلح أو الاحتلال، والأفعال المنافية للإنسانية والناجمة عن سياسة الفصل العنصري…

المــادة الثانية
إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المذكورة في المادة الأولى، تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على ممثلي سلطة الدولة وعلى الأفراد الذين يقومون، بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء، بالمساهمة في ارتكاب أية جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير تحريضاً مباشراً على ارتكابها، أو الذين يتآمرون لارتكابها، بصرف النظر عن درجة التنفيذ، وعلى ممثلي سلطة الدولة الذين يتسامحون في ارتكابها.

المــادة الثالثة
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير الداخلية، التشريعية أو غير التشريعية اللازمة لكي يصبح في الإمكان القيام، وفقاً للقانون الدولي، بتسليم الأشخاص المشار إليهم في المادة الثانية من هذه الاتفاقية.

المــادة الرابعة
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالقيام، وفقاً للإجراءات الدستورية لكل منها، باتخاذ أية تدابير تشريعية أو غير تشريعية تكون ضرورية لكفالة عدم سريان التقادم أو أي حد آخر على الجرائم المشار إليها في المادتين الأولى والثانية من هذه الاتفاقية، سواء من حيث الملاحقة أو من حيث المعاقبة، ولكفالة إلغائه أنى وجد”

في ضوء ما تقدم يصبح البحث في مسألة مرور الزمن على جرائم العميل عامر الفاخوري ضربا من ضروب العبث ،و خارج اي سياق قانوني، اذ من واجب الدولة اللبنانية و ليس فقط من حقها، الشروع في توجيه الاتهام اليه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وعليها تقع مسؤولية اعتقاله و محاكمته بمواد الاتهام، ولا يعفيه من ذلك اكتسابه اي جنسية اخرى لأن مجرمي الحرب يحاكمون على جرائمهم بغض النظر عن جنسياتهم

بل وأكثر من ذلك فإن عدم قيام الدولة اللبنانية باعتقاله و محاكمته و معاقبته بوصفه مجرم حرب يعتبر اخلالا بالتزاماتها الدولية في مكافحة جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية
وجيه زغيب
محام و باحث


adonis49

adonis49

adonis49

May 2023
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Blog Stats

  • 1,521,986 hits

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.adonisbouh@gmail.com

Join 769 other subscribers
%d bloggers like this: