Posts Tagged ‘sub-standard imported oil’
What of the oil/gas potential in Lebanon? Are the laws for its extraction and usage adequate of our pseudo-State?
Posted by: adonis49 on: May 15, 2020
What of the oil/gas potential in Lebanon? Are the laws for its extraction and usage adequate of our pseudo-State?
Since the French mandated power in Lebanon, starting in 1918, France knew Lebanon was rich in oil and gas, inland and offshore.
Lebanon was denied extraction of its mineral resources, and it is Not certain that US/Israel will facilitate the task.
But what of the laws and regulation enacted by the government and Parliament in the event extraction take place?
The following article covers the infamous trials on persons responsible for delivering sub-standard imported oil since 1993.
Funny that this legal paper fails to mentions names!
الصحيفة القانونية posted on Fb. Sponsored ·
حتى لا نقع بذات الثغرات في ملف المنشآت النفطية
عصام نعمة إسماعيل
أستاذ القانون الإداري والدستوري في الجامعة اللبنانية
مقالة منشورة أيضاً في موقع محكمة الالكتروني.
ليست المرة الأولى التي يثار فيها ملف المنشآت النفطية، إذ سبق أن جرت محاكمة سابقة انتهت بترئة معظم المتهمين،
ولم يصار إلى محاسبة أو مساءلة من استولى على المال العام كما لم يستعاد هذا المال،
ابتدأت القضية في العام 1995 عندما أثير إعلامياً ملف الفضائح في مصفاتي طرابلس والزهراني، ثمّ تقدّمت شركة فالكون انترناشونال بإخبار عن بيع نفط خام مخفف تحت ستار أن المبيع رواسب نفطية.
ف تحركت النيابة العامة المالية واستجوبت وزير النفظ بتاريخ 23/2/1999 في موضوع هدر أموال عامة. وبتاريخ 5 /3/1999 ادعى النائب العام المالي على الوزير وخمسة موظفين بينهم مدير عام النفط ومدير عام معاون في منشآت النفط.
وكانت التهم هي: بيع الرواسب النفطية- استيراد مادة الفيول من شركة واحدة- إفراغ حمولة بواخر لا تحمل المواصفات المطلوبة.
لم يتمكن القضاء العدلي من محاكمة المدعى عليهم لأسباب لا علاقة لها بالجرم وإنما بأصول المحاكمة،
حيث قضت محكمة جنايات بيروت بموجب حكمها تاريخ 16/12/2002 بعدم صلاحية القضاء العدلي للنظر في الإجراءات المسندة الى الوزير باعتبار أن الأفعال المنسوبة اليه متعلقة بالواجبات المترتبة عليه بالمعنى المقصود في المادة 70 من الدستور بما يولي المجلس النيابي اختصاص الملاحقة، والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أمر المحاكمة بموجبه.
وبخصوص المدير العام المعاون في منشآت النفط ، فإن الخطأ في الإجراءات قد حال دون ملاحقته، وقضت محكمة الجنايات بكف التعقبات عنه لأنه يتمتع بصفة الموظف بالمعنى المقصود في المادة 350 عقوبات، فهو يشغل مركز المدير العام المعاون في منشآت النفط، وان هذه المنشآت بوضعيتها الحاضرة،
وبعد أن أستُرِدَّ الإمتياز عليها من شركتي النفط الأجنبيتين، أصبحت تؤمن خدمة عامة تتمثل في استيراد النفط من الخارج لسد حاجات الدولة اللبنانية من هذه المادة ومشتقاتها.
وأن دفع المدعى عليه بأن الملاحقة قد جرت بدون أخذ موافقة الادارة التي ينتمي اليها، يكون في محله لأنه لم يتوفر في الملف ما يثبت أخذ هذه الموافقة.
وبالتالي فإن هذه الملاحقة تكون قد جرت بصورة غير قانونية عملاً بنص المادة 61 من قانون الموظفين، (محكمة جنايات بيروت القرار: رقم 337 تاريخ 20/11/2008)، وكفت التعقبات عن آخرين لذات السبب (محكمة التمييز الجزائية قرار رقم 232 تاريخ 28/06/2012).
وأما مدير عام النفط، الذي لم ينكر حصول واقعة اختلاس الأموال العامة وكافة الأفعال المجرّمة، ولكنه تحلل من المسؤولية من خلال نسبة هذه الأفعال إلى الوزير وإلى موظفي منشآت النفط، حيث قضت الهيئة الاتهامية في بيروت بمنع المحاكمة عنه بموجب قرارها الصادر بتاريخ 6/7/2000 والذي تضمّن أن المدير العام لم يكن له اي دور في العقود الرضائية التي كان يجريها الوزير السابق لشراء المشتقات النفطية،
لأن الوزير كان يعطي الأوامر شخصياً وعلى مسؤوليته الشخصية لتفريغ البواخر التي كانت مواصفات بضاعتها مخالفة للمواصفات الفنية ، وفي ما يتعلق بصفقة بيع الرواسب النفطية فإن الوزير هو الذي اعطى اوامره الشفهية لتزوير التقرير الذي على اساسه تمت الصفقة.
واضحٌ مما تقدّم أن الجميع قد احتمى بتعليمات الوزير الذي كان ينفرد- أو ينصب له فخ الإنفراد – في اتخاذ القرارات المباشرة بشأنها دون مراعاة الأصول المقررة في القانون العام تحت ذريعة أن هذه المنشآت تدار وفق أحكام القانون الخاص.
وأن الوزير كان يوهم بأن محميّ بالمادة 70 من الدستور التي تضع أصولاً معقدة لملاحقته،
وبغياب الرقابة البرلمانية الفاعلة على أدائه، وهو أمرٌ أكّده رئيس مجلس النواب في جلسة 21 نيسان 2020 بقوله أن النظام الطائفي منع مجلس النواب من ممارسة دوره الرقابي.
وفي قضية المشتقات النفطية انكشف ضعف هذه الرقابة من خلال خطوة أقدمت عليها النيابة العامة التمييزية، إذ بتاريخ 23/10/2003 أودعت النيابة العامة لدى رئاسة مجلس النواب صورة طبق الأصل من ملف الوزير،
يومها لم تقبل هيئة مكتب المجلس النيابي بهذه الخطوة بحجة أن الدستور لم يمنح النيابة العامة التمييزية أي دورٍ في اتهام الوزراء وقررت بتاريخ 12/11/2003 إعادة الملف الى القضاء وابقاءه في وديعته حتى إذا ما ارادت لجنة التحقيق البرلمانية الاستفادة منه يمكنها أن تطلبه.
وبالفعل ابتدأت مسيرة الإدعاء من خلال تجميع تواقيع خُمُس النواب على عريضة الادعاء ثمّ عقد مجلس النواب جلسة أولى حول الإدعاء بتاريخ 16/12/2003 وقرر بنتيجتها تشكيل لجنة تحقيق في القضية،
وبعد حوالي 20 شهراً وتحديداً بتاريخ 7/5/2005 انتهت اللجنة من عملها ووضعت تقريرها الذي عُرض على الهيئة العامة لمجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/7/2005. كان هذا التقرير يتألف من 20 صفحة، تحتوي تفنيداً للتهم الأربعة الموجهة للوزير وهي:
الرواسب النفطية، استيراد مادة الفيول من شركة واحدة في 43 صفقة من أصل 44 صفقة تمت بالتراضي دون إجراء مناقصات وفقاً للأصول،
وإفراغ حمولة بواخر لا تحمل المواصفات المطلوبة، مما يؤدي في حال ثبوت هذه التهم تكبد الدولة أموالاً طائلة.
وبالنسبة للقيمة المالية للخسائر اللاحقة بالمال العام، فلقد قدّرتها اللجنة في ملف الرواسب النفطية بـ500 ألف دولار،
وفي قضية استيراد مادة الفيول بنحو 48 مليون دولار، أما في قضية موافقة الوزير على مسؤوليته الشخصية بإفراغ حمولة 35 باخرة غير مطابقة للمواصفات دون تغريم الشركة المستوردة، فلم تتمكن من تحديد قيمتها.
كان من المستغرب، أن يتركَّز مجمل التقرير حول البحث في قضية الرواسب النفطية، التي لا تتجاوز قيمتها النصف مليون دولار، ثمَّ يقلل التقرير من أهمية الاتهامين الآخرين المتعلقين بقضيتي استيراد الفيول ومدى مطابقته للمواصفات والتي يفوق ضررهما الأضرار الناتجة عن صفقة الرواسب بأكثر من مئة ضعف على أقل تقدير،
بحيث لم يحتج الاتهامين الأخيرين لأكثر من ثلاثة صفحات فقط لكي تتأكد لجنة التحقيق النيابية من نفي المسؤولية عن الوزير. ثمّ خصص التقرير نحو 14 صفحة لقضية الرواسب النفطية، لدرجة توهّم القارئ أن قضية المشتقات النفطية هي حصراً قضية الرواسب النفطية.
وخلصت اللجنة بنهاية تقريرها وبالإجماع أن الافعال المنسوب قيام الوزير السابق بها غير ثابتة الثبوت الكافي وبالتالي لا يوجد أي مبرر قانوني لاتهامه أو ملاحقته.
وبتاريخ 16/8/2005 وبحضور 94 نائباً، ناقش مجلس النواب بصورة سرية التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق في قضية الوزير المتهم، وقرر تبني مضمونه ومنع المحاكمة عن الوزير بأغلبية 56 نائباً.